القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن الترخيص. يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التالية: ١ - تقديم طلب للجهة وتعبيته النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة. ٢ - توفر شروط ترخيص حسب المتنازل له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١٦