اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التنازل عن الترخيص.
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق الشروط التالية:
١ - تقديم طلب للجهة وتعبيته النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة.
٢ - توفر شروط ترخيص حسب المتنازل له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد