القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رسوم الترخيص. تحدد رسوم الترخيص بهذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء على رغبة المرخص له، ببرسوم جديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١٦