اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رسوم الترخيص.
تحدد رسوم الترخيص بهذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء على
رغبة المرخص له، ببرسوم جديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد