اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رسوم الترخيص.
تحدد رسوم الترخيص بهذه اللائحة مبلغ ريال لكل وحدة بتمتلكه
بنقطة توزيع واحدة إذا كانت الخدمة مقدمة لمؤسسة ،(١٠٠٠) مشترك
إذا كانت الخدمة مقدمة لأفراد، ويبلغ المرخص له كحد أدنى رسوم خمس
وحدات بث مقدما بمبلغ (١٠٠٠) ريال، ويبعد تقييم وحساب وحدات البث
الفعلية ومطالبة المرخص له بتقديم رسومها بعد تزويد الوزارة
بالمعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد