القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفاة صاحب الترخيص. إذا توفي صاحب المرخص للمؤسسة لها يتعين على الورثة إبلاغ أحدهم ليكون مثالا لهم ويحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الهيئة. وفي حال مضى ستة أشهر من تاريخ وفاة المملكة العربية السعودية المنظمة العامة للاعلام المرئي والمسموع General Commission for Audiovisual Media صاحب المؤسسة دون أن يتخذ الورثة أحد الإجراءين المشار إليها خصوص يلغي الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١٦