القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء الترخيص . يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية: ١ - إذا طلب المرخص له ذلك . ٢ - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات . ٣ - إذا صدر حكم يقضي بذلك . في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص. صفحة ٥ من ٥

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١٦