اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء الترخيص .
يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:
١ - إذا طلب المرخص له ذلك .
٢ - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات .
٣ - إذا صدر حكم يقضي بذلك .
في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع
رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص.
صفحة ٥ من ٥
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد