لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 28954
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للمصطلحات الآتية القرين كل منها لم يقتضى النص خلاف ذلك:
البنك
الفرائض الاجتماعية
اللاحة
مجلس الإدارة
الملحق المصروف من البنك لتمويله الاحتياجات الضرورية للفرد أو الأسرة.
المنح الاجتماعية
في منتجات منتج اجتماعي ذات أثر هادف وفعال لخدمة الشريحة المستفيدة.
المستفيد
المواطن أو المواطنة ممن تنطبق عليه شروط ومتطلبات منتجات المنتج.
الدخل
هو ما يحصل عليه الفرد شريبا أو سنويا من مبالغ نقدية.
رب الأسرة أو عائلها
هو الشخص المسؤول عن رعاية الأسرة والألفاء عليها مثل الأب أو الأم أو المطلقة أو ولي الأب.
العام/ السنة
هو السنة المالية.
الفصل الثاني: نطاق سرايان الانحاة ومقدارات القرض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد