القانوني

لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
28954

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحد الأعلى لقيمة القرض هو (١٠٠٠ .٠٠) مئة ألف ريال، على أن تحدد قيمة القرض طالب القرض ومقدرته على السداد. الفصل الثالث: الشروط العامة للحصول على القرض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٦