لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 28954
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحد الأعلى لقيمة القرض هو (١٠٠٠ .٠٠) مئة ألف ريال، على أن تحدد قيمة القرض طالب القرض ومقدرته على السداد.
الفصل الثالث: الشروط العامة للحصول على القرض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد