القانوني

لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
28954

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هو القرض المخصص للوحدات السكنية ويشمل إعادة التجديد، الإصلاح، الإيجارات، استكمال البناء، ويشترط أن يخصص القرض لمالك محمول لصاحب الطلب أو يكون شريكا في ملكيته بموجب عقد تمثلك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية. كما يجوز صرف القرض لترميم المنازل الموقوفة أو المقامة على الأراضي المصبغة إذا توفرت بشأنا شروط الإقرار الخاص الأخرى. الفصل السابع: الضمانات مقابل القرض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٦