القانوني

لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
28954

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قرارات لأحد أفراد بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض. ٢. يجوز للرئيس التنفيذي إضافة منتجات جديدة تصنف خارجة أو فنات خاصة بشكل مباشر أو من خلال الجمعيات والمؤسسات غير المعتمدة بموافقة ومصادقة وموافات الصف الإدراسي والحدود القسوى للحد التي يحددها لائحة القروض الإجتماعية. ٣. يجوز للرئيس التنفيذي بموجب الحصول على مبلغ القرض أو المشاركة في برنامج إدارية ووضع موافقة لتخفيض المرتكزين فيها. ٤. تكون الأولوية لفرص الزواج لمنقذ الإقرار الأول ومنها جميع لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل. ٥. في جميع الأحوال يعتبر على مواطني البلد تقديم أي طلب نباه في الغريب أو كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك معترف بها. ٦. يجوز منح أياتم القصر فرص أو تمريم أولى الشرى والروجية المجهورة، وفق شروط هذه اللائحة والوائح التي تحددها إدارة البنك. ٧. يجوز منح قرض مرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك. ٨. يجوز للبنك الإنقاذ بموجب هذه اللائحة والفق وفق ضوابط تضعها إدارة البنك. ٩. كل علاقة قانونية تنشأ بموجب هذه اللائحة لأحكام نظام البنك ونظام إبرام الدولة والأطرية المرجعية. ١٠. يتعدم إعادة تصنيف نموذج هذه اللائحة. ١١. يتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بالقرروض من قبل إدارة البنك وفقا لأحكام نظام البنك وهذه اللائحة ونظام إبرام الدولة. ١٢. تتعدم هذه اللائحة بمناسبة من قبل مجلس البنك وتشير على موقع البنك الإلكتروني. ١٣. تطبق هذه اللائحة للمراجعة الموجودة من قبل مجلس البنك وتطبق اعتبارا من تاريخ ١٤/٥/٢٠١٥ه. ١٤. يجوز للرئيس التنفيذي الموافقة على منح قرض إجتماعي للجهات الإنسانية والحالات الخاصة واستثنائهم من التجاوز في الشروط باللائحة. - مدة عقد البكالاء ستكون بحد أقصى ثلاثة سنوات. - إذا كانت الزيادة في الدخل لا تتجاوز ما نسبته ٢٥٪ من السقف الأعلى للحد المجرد في المادة الثانية من هذه اللائحة على أن يكون ذلك وفق ضوابط يحددها الرئيس التنفيذي للبنك. تم تعديل لائحة القروض الاجتماعية بموجب قرارات مجلس الإدارة: الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٦