القانوني

لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
28954

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في المتقدم للحصول على القرض ما يلي: ١. أن يكون سعودي الجنسية. ٢. لا يحق للطالب القرض الذي تعثر في سداد قرضه السابق التقديم على قرض مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ انهاء مدة الانتظار المحددة للحصول على قرض آخر إذا كان تعثر السبب عميل وليس لأسباب أخرى. ٣. تقديم الضمانات المطلوبة والتي تحددها الانحاة. الفصل الرابع: قرض الزواج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٦