لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 28954
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هو القرض المخصص للمساعدة في تخفيف أعباء الزواج، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة، بموجب قرض الزواج وفقا للشروط التالية:
١. أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستوفي من ذلك الوحدة الوحيدة.
٢. تقديم عقد نساخ مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من ستين.
الفصل الخامس: قرض الأسرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد