القانوني

لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
28954

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتم تحديد قيمة القسط وفقا للقدرة العمالية على أن لا تتجاوز مدة السداد (٦٠ شهرا). ٢. يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المتفق عليها. ٣. بعد تسديد أول قسط يحسب بعد نهاية الفترة السماح حسب نوع المنحة. ٤. في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد، فلتسديده من يتم الحسم على الكفيل إن وجد وأما لم يتحقق بعض إندارا بأنه لمده خمسة عشر يوما تسدد القرض وتستبدل الممتلكات عليه خلال ثلاثين يوما، وإذا لم يتحقق بعد إندارا بأنه لمده خمسة عشر يوما تسدد القرض وتستبدل الممتلكات عليه خلال ثلاثين يوما. ٥. يكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك. ٦. مع مراعاة إخلاء الطرف الوسائل التي تمنحه الائتمانية بمندب القرض فورا ودقائق واحدة وتستقط أجيال جميع الأقساط. ويحرم المقترض من التقدم من تاريخ أخذ خدمة سنوات الوفاة بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وسرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إخفاء المعلومات إلى رفض الطلب. الفصل التاسع: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٦