لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 28954
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هو القرض المخصص لرب الأسرة أو عائلتها احتياجات الأسرة، على أن يجتسب ألبن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفا أو متزوجا وللمن لم تكن موظفة أو متزوجة.
الفصل السادس: قرض التريميم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد