القانوني

لائحة القروض الاجتماعية المعدلة لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
28954

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

هو القرض المخصص لرب الأسرة أو عائلتها احتياجات الأسرة، على أن يجتسب ألبن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفا أو متزوجا وللمن لم تكن موظفة أو متزوجة. الفصل السادس: قرض التريميم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٥/١٦