القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهيئة المحاسبة محصوف معين ويطيع من مجلسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويحدد المسؤول عن إدارة الشؤون، ويحدد الصلاحيات في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهام الآتية: ١- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الوكلاء والخطط المعتمدة. ٢- اتخاذ السياسات العامة المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصاد والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. ٣- اتخاذ مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها والخطة ورفعها إلى المجلس. ٤- تمثيل الهيئة أمام الأطراف، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. القسم التابع المقونات المقونات ٦ - اقتراح اللائحة لتسيير العمل في الهيئة، واعتمد إجراات العمل المتبعة على المجلس وقرارات الصادرة من المجلس. ٧ - صرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح والصلاحيات المفوضة له. ٨ - إعداد التقارير السنوية وتقديمها للهيئة وبراءتها، ودرستها، وعرضها على المجلس. ٩ - اعتماد التقارير المعتمدة واتخاذ القرارات اللازمة وفقا للأنظمة والصلاحيات الممنوحة له. ١٠ - إعداد التقرير السنوي من نشاط الهيئة والقيادات التي وأنجزت والاتخاذ الحول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس لتسجيله وفقا للأنظمة. ١١ - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والمؤتفقات بعد موافقة المجلس، ووقعا للإجراءات التنفيذية المتبعة. ١٢ - الإشراف على تنظيم الهيئة للمتطلبات والفعاليات والمشاركات الأكاديمية والدولية ومشاركاها فيها. ١٣ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والصلاحيات الممنوحة له. ١٤ - تمييز العاملين في الهيئة وفقا للوائح، والإجراءات عليهم. ١٥ - إقرار الخطط والبرامج والأنشطة وإعداد وقياس نتائجها في جميع مجالات عملها، ومتابعتها تنفيذيا. ١٦ - أي اختصاصات أخرى يسنها إليه المجلس أو اللوائح الخاصة بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١