Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 301
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على إدارتها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام النظام، ويبقى هذه خاصة صلاحيات والاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على تنفيذ المهام الموكلة بها.
٢- إقرار السياسات التي تحقق أهداف الهيئة.
٣- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة.
٤- خدمة الخدمة المدنية - وغيرها من الواجبات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد