القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على إدارتها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام النظام، ويبقى هذه خاصة صلاحيات والاختصاصات الآتية: ١- الإشراف على تنفيذ المهام الموكلة بها. ٢- إقرار السياسات التي تحقق أهداف الهيئة. ٣- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة. ٤- خدمة الخدمة المدنية - وغيرها من الواجبات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١