Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 301
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشكل اللجنة إدارة على النحو الآتي:
أ- وزير التجارة والصناعة
ب- محافظ الهيئة
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
د- مشل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
و- مشل من وزارة التعليم
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
ز- مشل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
لجنة من الهيئة العامة للاستثمار
ل- ممثل من البنك السعودي للاستثمار
ل- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودية
ل- ممثل من مجلس المحافظة السعودية
س- اثنان من المهتمين بإنشاء المنشآت، بعناء
ويجب أن يتراحم من رئيس المجلس.
ويجب أن تكل مراقبى الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويسدر
بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتحدد من هذه عضويةهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد