القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشكل اللجنة إدارة على النحو الآتي: أ- وزير التجارة والصناعة ب- محافظ الهيئة عضوا عضوا عضوا عضوا د- مشل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا عضوا عضوا عضوا و- مشل من وزارة التعليم عضوا عضوا عضوا عضوا ز- مشل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوا عضوا عضوا عضوا لجنة من الهيئة العامة للاستثمار ل- ممثل من البنك السعودي للاستثمار ل- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودية ل- ممثل من مجلس المحافظة السعودية س- اثنان من المهتمين بإنشاء المنشآت، بعناء ويجب أن يتراحم من رئيس المجلس. ويجب أن تكل مراقبى الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويسدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتحدد من هذه عضويةهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١