القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز عند الاتفاق، عداها في مكان آخر داخل المملكة. ٢- يعقد المجلس اجتماعات دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك الأعضاء إلى الآخر. يقوم اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، ومن منهم رئيس المجلس أو من ينوب به، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محضرها ويرفع رئيس الاجتماع، الحاضرون. ٥- لا يجوز لعضو المجلس التصويت، أو تعقيب عضو آخر اختصاصاته عن عند غيابه، وللمجلس تجليل اعتذاره وأسباب الاعتذار ضمن محضر اجتماع المجلس. ٦- لا يجوز للعضو أن يقضي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضوية في المجلس. ٧- للمجلس دعوة من برئ من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١