Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 301
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهيئة المحاسبة دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة ورئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد