القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهيئة المحاسبة دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة ورئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١