Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016
المادة العاديةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 301
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الخطي (تسعيم) يوما من تاريخ انتهائها، السنة المالية، ويزود ديوان المراجعة بأية بمثلة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد