القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا على حائط من مقتراحات لتجسير سير العمل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١