Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 301
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا على حائط من مقتراحات لتجسير سير العمل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد