Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 301
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع منوبو الهيئة - باستثناء المحاسب - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد