القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام ديوان المراجعة العامة بالرعاية على حسابات الهيئة وعملياتها، يمنح المجلس مراقب حسابات الهيئة وبنياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. وإذا تعهد مراجع الحسابات فإنهم يكونون بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١