Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 301
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام ديوان المراجعة العامة بالرعاية على حسابات الهيئة وعملياتها، يمنح المجلس مراقب حسابات الهيئة وبنياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. وإذا تعهد مراجع الحسابات فإنهم يكونون بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد