Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 301
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقرر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراجعة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد