القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى تنظيم النشاطات المنشآت ودعمه وتنميته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع تنافسية النشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية السعودية بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للكوادر العاملة الوطنية وتوظيفها. وترتبط الهيئة بمهامها والاختصاصات الآتية: ١- تعريف المنشآت، وتصنيفها وتقييمها. ٢- إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت، ومتتابعة تنفيذها، ووضع خطة عمل وبرامج زمنية لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص. ٣- اقتراح الأنظمة والسياسات بتنمية ودعم المنشآت وتطويرها بعد اعتمادها. ٤ - العمل على توصيع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحقيق مبادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع جهات التمويل لتنفيذ المشروعات التي وافقت عليها منجها. ٥ - تقديم الدعم الإداري والمالي للمنشآت في تنمية قدراتها الإدارية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. ٦ - دعم إنشاء مشاركات في التمويل بالمنشآت وبسوق التمويل والإتراح وتحفيزها لأداء. ٨ - إنشاء ووضع البرامج اللازمة للمنشآت. ٩ - إنشاء مركز خدمة للمنشآت. ١٠ - العمل على إجراء الموائد الإرشادية والتنمية والإرشادية والمعلوماتية والتسويقية التي توجب المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ١١ - إيجاد حاضنات للنشآت والإمتاحات. ١٢ - وضع برامج لإرشاد فرص استثمارية للمنشآت والتنظيمات بها، والعمل على نقل التجربة ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنجازتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد. ١٣ - التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات الهيئات. ١٤ - تنظيم المؤتمرات والفعاليات والمعارض والفعاليات الدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها، والعمل على تعميم نتائجها وتوصياتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. ١٥ - إعداد الدراسات والبحوث والمحاضرات والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت. ١٦ - إعداد وتدعم برامج وورش لثقافة وكر العمل الحر وربادة الأعمال والمبادرة والابتكار والبحث والابتكار الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١