Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 301
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تنظم الهيئة الاشتراطات الاعتبارية والمستقبل المالي والإداري، وترتبط تنظيمها بوبرير التجارة والصناعة.
٢- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، وله أن تشري فرؤها ومكاتب المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد