القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تنظم الهيئة الاشتراطات الاعتبارية والمستقبل المالي والإداري، وترتبط تنظيمها بوبرير التجارة والصناعة. ٢- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، وله أن تشري فرؤها ومكاتب المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١