القانوني

Statute of the General Authority for Small and Medium Enterprises 2016

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
301

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالبالقائمة الأية المعاني المبيبة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. التنظيم: مجلس الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/١١