القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحسابات ديوان المراقبة العامة بإدارة حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات الهيئة ويتمتع بصلاحياتها الكاملة، لتدقيق حسابات وميزانيتها، ويحدد المجلس مكافأة، وعند مراجعي الحسابات، فإنهم مسؤولون بالضمان عن أعمالهم أمام الهيئة؛ ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويورد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١