القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهذه (رئيس) بالمرتبة (المنتمرة)، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١