تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 302
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهذه (رئيس) بالمرتبة (المنتمرة)، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد