القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتحاد بالزم من قرارات لتحقيق الإجراءات التي قامت من أجلها الهيئة وفقا لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وعليه، وله وعلى وجه خاص ما ينفي: ١- إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بالأنشطة وخطط و البرامج لتنفيذ ذلك. ٢- إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ووضع له استكمال الإجراءات النظامية لاعتماده. ٣- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تيسر عليها الهيئة. ٥- إصدار حسابات الهيئة والمالية التي تقدمها الهيئة. ٤- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ووضع وفقا للإجراءات النظامية. ٦- إقرار حسابات خارجي معتمد، ومراقبة مالي داخلي. ٧- اعتماد التقارير السنوية للهيئة، ووضع وفقا للإجراءات النظامية. ٨- الموافقة على جدول مؤهل لم من هيئات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومعوضات مالية. ٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومخرجاتها المالية. ١٠- الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها. ١١- الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوكيل عليها. ١٢- الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بها، نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو اسمها، وفقا للأنظمة مع وزارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١