القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر)، وليرئيس المجلس دعوة لاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو حتى طلب ذلك (ثلاثة أعضاء، على الأقل). ٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، بعين رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٣- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١