تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 302
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر)، وليرئيس المجلس دعوة لاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو حتى طلب ذلك (ثلاثة أعضاء، على الأقل).
٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، بعين رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد