القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون لهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - رئيس الهيئة ب - نائب رئيس ج - عضو مجلس الإدارة د - ممثل من وزارة الداخلية ه - ممثل من وزارة الخارجية و - ممثل من وزارة الإعلام ز - ممثل الاتصالات وتقنية المعلومات ح - عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، ويتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الهيئة الحكومية عن المرتبة عشرة أو ما يعادلها. ٢ - تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١