القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنها العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مراعية في ذلك ما يأتي : الرهثم التاريخ: / / 14ه المرفق: ١- السياسات العامة للدولة في جميع المجالات، وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ٢- تنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها، وإرساها، والقواعد الأخلاقية والروحية وتعليمي. ٣- الارتقاء بالخدمات الإبداعية والتلفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نشاط الإعلام الإذاعي بنوعيه المسموع والمرئي. ٤- الإسهام في نشر الثرات الوطني والإنساني، ونشر الثقافة ورفع المستوى النوعي بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١