تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 302
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة إذاعة والتلفزيون "هيئة الإذاعة والتلفزيون" تتبع
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بمجلس الوزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد