القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة إذاعة والتلفزيون "هيئة الإذاعة والتلفزيون" تتبع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بمجلس الوزير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١