القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيث وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أماها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام . الوفير : وزير الثقافة والإعلام . الهيئة : هيئة الإذاعة والتلفزيون . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس الهيئة . التعظيم : تنظيم الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١