تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 302
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيث وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة
أماها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام .
الوفير : وزير الثقافة والإعلام .
الهيئة : هيئة الإذاعة والتلفزيون .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس الهيئة .
التعظيم : تنظيم الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد