القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مقر الهيئة مدينة الرياض، وإلها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخرجها بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١