تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 302
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر الهيئة مدينة الرياض، وإلها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة
وخرجها بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد