القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهاميات والاختصاصات الآتية: ١- تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء المملكة، وإيصاله إلى العالم الخارجي. ٢- إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتطويرها، بما يخدم الهيئة فن التبادل الفكري مع الهيئات المعنية في الدول الأخرى، وتوسيع نطاقها. ٣- التخطيط والتوجيه لمشروع البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تقوم بإعدادها وتفديها، أو التي تشترك في إعدادها وتفديها مع جهات أخرى، والإشراف عليها ومراقبتها. ٤- تسيير أنشطتها وإعداد خططها ورازمها في إطار السياسة العامة والسياسة الإعلامية للمملكة. المقالة الرقم: / التاريخ: / المرفقات: ٥ - اقتراح الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبا عملها، والرفع لها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٦ - شراء المواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة على مختلف أنواع الوسائط الإعلامية، واستتاجها وتوثيقها. ٧ - تأسيس الشركات والوكالات التي تقوم بأداء ثلاثة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، وفقا للأنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. ٨ - إنشاء محطات الإرسال الأرضي والقضائي والاستوديوات الإذاعية والتلفزيونية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتشغيلها، وتجهيزها وصيانتها، داخل المملكة وخارجها. ٩ - إنشاء فريق الإنتاج المتخصص الذي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها في الداخل والخارج، وذلك وفقا للاحتياط. ١٠ - تأهيل كوادر وهيئات وتدريبها، والنهوض بالصناعي والفني والمهني للکامين بالعمل لديها، ولهيا في سبيل تحقيق ذلك إنهاء متطلباتها والمساعد المحلية والعبارية. ١١ - المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية والاشتراك في المجالات والنشاطات المتخصصة والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقا للإجراءات النظامية. ١٢ - الاختراق في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية. ١٣ - إجراء البحوث والدراسات العلمية واستطلاعات الرأي التي تقضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل بالهيئة. ١٤ - توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات التي لها علاقة بنشاط الهيئة على مختلف الأصعدة. أي مهمة أخرى تكلف بها أو تتخصص بها أعمالها أو الأنظمة الناظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١