تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 302
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة لتحقيق أغراضها - على سبيل المثال لا الحصر - المهاميات والاختصاصات الآتية:
١- تطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والعمل على تعميمه في جميع أنحاء المملكة، وإيصاله إلى العالم الخارجي.
٢- إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتطويرها، بما يخدم الهيئة فن التبادل الفكري مع الهيئات المعنية في الدول الأخرى، وتوسيع نطاقها.
٣- التخطيط والتوجيه لمشروع البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تقوم بإعدادها وتفديها، أو التي تشترك في إعدادها وتفديها مع جهات أخرى، والإشراف عليها ومراقبتها.
٤- تسيير أنشطتها وإعداد خططها ورازمها في إطار السياسة العامة والسياسة الإعلامية للمملكة.
المقالة
الرقم: /
التاريخ: /
المرفقات:
٥ - اقتراح الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبا عملها، والرفع لها لاستكمال الإجراءات النظامية.
٦ - شراء المواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة على مختلف أنواع الوسائط الإعلامية، واستتاجها وتوثيقها.
٧ - تأسيس الشركات والوكالات التي تقوم بأداء ثلاثة بطبيعة أعمالها، أو الإسهام في تأسيسها، وفقا للأنظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
٨ - إنشاء محطات الإرسال الأرضي والقضائي والاستوديوات الإذاعية والتلفزيونية وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لتشغيلها، وتجهيزها وصيانتها، داخل المملكة وخارجها.
٩ - إنشاء فريق الإنتاج المتخصص الذي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها في الداخل والخارج، وذلك وفقا للاحتياط.
١٠ - تأهيل كوادر وهيئات وتدريبها، والنهوض بالصناعي والفني والمهني للکامين بالعمل لديها، ولهيا في سبيل تحقيق ذلك إنهاء متطلباتها والمساعد المحلية والعبارية.
١١ - المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية والاشتراك في المجالات والنشاطات المتخصصة والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقا للإجراءات النظامية.
١٢ - الاختراق في الاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بنشاطات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية.
١٣ - إجراء البحوث والدراسات العلمية واستطلاعات الرأي التي تقضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل بالهيئة.
١٤ - توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهيئات التي لها علاقة بنشاط الهيئة على مختلف الأصعدة.
أي مهمة أخرى تكلف بها أو تتخصص بها أعمالها أو الأنظمة الناظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد