القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمجلس أن يشكل لجنة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سويهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، ويكون لها الاستعانة بمن ترأد اللجنة المهام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١