تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 302
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمجلس أن يشكل لجنة دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سويهم، ويعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، ويكون لها الاستعانة بمن ترأد اللجنة المهام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد