القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإدارتها وأقسامها ونفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء على قرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي: الرهت ، التاريخ : / ، المفات ، ١٤٢ ه ١ - اتراحم السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى المجلس. ٢ - اقتراح مشروع هيكل الهيئة التنظيمي، ورسمه إلى المجلس. ٣ - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والجهات الملزمة، داخل المملكة وخارجها. ٤ - تنفيذ قرارات المجلس وما يخلوا إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. ٥ - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الرمادية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة، ورفعها إلى المجلس. ٦ - اقتراح خطط لتطوير الأداء والبرامج والتلفزيوني. ٧ - إقرار هيكل وميزان الهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس. ٨ - إعداد التقارير المعتمدة، وتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة. ٩ - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامجها وعرضها على المجلس. ١٠ - التعامل على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها. ١١ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات والصعوبات واقتراح الحلول لها. ١٢ - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقا للأنظمة. ١٤ - تنظيم المشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمحال المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجالات التخصصية والمهنية ومسائل المعلومات الحديثة وفقا للإجراءات المنظمة. ١٥ - إقرار الخطط والبرامج للتدريب والابتكار بالاتفاق داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها. ١٦ - تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح، والإشراف عليهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١