القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
302

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون اللجنة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. ٢ - السنة المالية هي السنة المالية للدولة، واستئنافها، من ذلك السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتتتهي بها السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/١١