تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 1433هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 302
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون اللجنة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢ - السنة المالية هي السنة المالية للدولة، واستئنافها، من ذلك السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتتتهي بها السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد