القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف المرعية من أجلها والمجددة في هذا التنظيم، ويحدو ما تنص عليه الأنظمة المرعية في المملكة، وله على الأحاس ما يأتي: ١- دراسة المقترحات الخاصة بتطوير العمل بالجمعية. ٢- إعداد التقارير السنوية عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها. ٣- الإشراف على تنفيذ وتتابع قرارات الجمعية العمومية والتعليمات الواردة من جهات الاختصاص. ٤- الموافقة على عقد الندوات والمنتديات التي تنظمها الجمعية فيما يتعلق بالإرشاد السياحي والموضوعات المتعلقة به. ٥- اقتراح النظام الداخلي ورغبه إلى الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٧