القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تتخهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضاء بالاتقرار السري. ٢- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ٣- يعقد المجلس جلسة على الأقل ثلاث أشهر، وكذلك عندما يطلق الرئيس أو ثلاثة من أعضائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٧