القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد الجمعية العمومية الرئيس - أو من ينيبه - اجتماعا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ولها عقد اجتماع استثنائي عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بنائه على طلب (٥٠٪) خمسة في المائة من الأعضاء، وتتخذ الاجتماعات في يوم الجمعة الرئيس، ويجوز بناء على قرار من المجلس عقد الاجتماعات في مكان آخر. ٢- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا، فإن لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة إلى اجتماع ثان يوم الثلاثاء للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٧