القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط المرشدين السياحيين، ومن أغراضها ما يلي: ١- الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات المرشاد السياحي في المملكة. ٢- العمل على تهيئة المرشاد لتكمين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينها وأصحاب العلاقة. ٣- التعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات السياحية الأخرى المختصة أمرية باتي من المجالات المتعلقة بالإرشاد السياحي. ٤- تحسين وتجزئة كفاءة المرشدين السياحيين في مجال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات وشرط النوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والآداب الوثقى في المملكة. ٥- المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك معايير تنمية ومعايير النشاط. ٦- وضع دليل إجرائي لتطبيق معايير الجمهور، بما يضمن حماية كل من المرشد السياحي ومتلقي خدمة المرشد، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتوثيقها، وتزويد الجهات المختصة بها. ٧- رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها. ٨- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها، الجمعية. ٩- تهيئة مناخ للحرص وتبادل الرأي داخل الجمعية وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الأخرى. ١٠- المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها. ١١- الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وأدابه. ١٢- إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية. ١٣- التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد المؤتمرات والاجتماعات والدعوات والعروض السياسية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والاشتراك والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة. ١٤- الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في تدريب الكوادر العاملة في حقل الإرشاد السياسي، والمشاركة في وضع خطة لتخفيف السعيدين لقبول العمل بهذا القطاع وتدليل العواقب جلال ذلك. ١٥- إعداد مجالات والاشتراكات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات المختصة. ١٦- عقد دورات تدريبية وتعليمية بمتضامنة وإعداد الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية. ١٧- العمل على الخلاقات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم وغيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٧