تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط المرشدين السياحيين، ومن أغراضها ما يلي:
١- الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات المرشاد السياحي في المملكة.
٢- العمل على تهيئة المرشاد لتكمين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينها وأصحاب العلاقة.
٣- التعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات السياحية الأخرى المختصة أمرية باتي من المجالات المتعلقة بالإرشاد السياحي.
٤- تحسين وتجزئة كفاءة المرشدين السياحيين في مجال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات وشرط النوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والآداب الوثقى في المملكة.
٥- المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك معايير تنمية ومعايير النشاط.
٦- وضع دليل إجرائي لتطبيق معايير الجمهور، بما يضمن حماية كل من المرشد السياحي ومتلقي خدمة المرشد، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتوثيقها، وتزويد الجهات المختصة بها.
٧- رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.
٨- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها، الجمعية.
٩- تهيئة مناخ للحرص وتبادل الرأي داخل الجمعية وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الأخرى.
١٠- المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.
١١- الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وأدابه.
١٢- إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية.
١٣- التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد المؤتمرات والاجتماعات والدعوات والعروض السياسية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والاشتراك والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة.
١٤- الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في تدريب الكوادر العاملة في حقل الإرشاد السياسي، والمشاركة في وضع خطة لتخفيف السعيدين لقبول العمل بهذا القطاع وتدليل العواقب جلال ذلك.
١٥- إعداد مجالات والاشتراكات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات المختصة.
١٦- عقد دورات تدريبية وتعليمية بمتضامنة وإعداد الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٧- العمل على الخلاقات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم وغيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد