تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالالتزامات، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد