القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالالتزامات، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٧