القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بمقتضى هذه التنظيم جمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية ودمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الهيئة، ومقرها الرئيس بمدينة الرياض، ولها من المجلس - إنشاء، فروع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٧