تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بمقتضى هذه التنظيم جمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية ودمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الهيئة، ومقرها الرئيس بمدينة الرياض، ولها من المجلس - إنشاء، فروع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد