القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
312

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أيضا وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها: الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والأثار. الجمعية: الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للمرشدين. المجلس: مجلس إدارة الجمعية. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: المدير التنفيذي للجمعية. الأعضاء: أعضاء الجمعية من المرشدين السياحيين. الجهات التنفيذية للجمعية. التنظيم: تنظيم الجمعية. النظام الداخلي الجمعية. النظام الداخلي الخاص بالجمعية. المرشد السياحي: كل شخص يعمل إرشاد ومرافقة السياح في أماكن الجذب السياحي في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٧