تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أيضا وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والأثار.
الجمعية: الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للمرشدين.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: المدير التنفيذي للجمعية.
الأعضاء: أعضاء الجمعية من المرشدين السياحيين.
الجهات التنفيذية للجمعية.
التنظيم: تنظيم الجمعية.
النظام الداخلي الجمعية.
النظام الداخلي الخاص بالجمعية.
المرشد السياحي: كل شخص يعمل إرشاد ومرافقة السياح في أماكن الجذب السياحي في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد