تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عضوية الجمعية تتأخر أخرى ذات علاقة بأغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد