تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين لعام 1435هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 312
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد