القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجعا خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المرخص لهم بالعمل في البلدة، ويبدر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧