تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٦- مقابل المال للاستشارات أو الدراسات أو خدمات التشغيل التي يقدمها الصندوق للجهات الأخرى في مجال اختصاص الأندية.
٥- مكافئات الإنتاج والأداء.
٦- التماديات لتقدم الخدمات أو الاستشارات أو الدراسات أو غيرها في مجال اختصاص الأديبة.
٧- النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وكذلك الصرف على أي مشروع أو برنامج آخر يقره المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد