القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٦- مقابل المال للاستشارات أو الدراسات أو خدمات التشغيل التي يقدمها الصندوق للجهات الأخرى في مجال اختصاص الأندية. ٥- مكافئات الإنتاج والأداء. ٦- التماديات لتقدم الخدمات أو الاستشارات أو الدراسات أو غيرها في مجال اختصاص الأديبة. ٧- النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية. وكذلك الصرف على أي مشروع أو برنامج آخر يقره المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧